الأربعاء | 04 - فبراير - 2026
lightmode darkmode
  • الرئيسية
  • اقرأ
    • السياسة والعالم
    • ثقافة ومجتمع
    • اقتصاد و شركات
    • فلسطين
    • رأي
    • رياضة
  • استمع
  • شاهد
  • أرسل خبرا
  • خلفية الموقع
    غامق
    فاتح
آخر الأخبار رئيس إثيوبيا: سد النهضة شُيد بتمويل وطني كامل دون أي مساعدات أو قروض خارجية"حرب السماء" في السودان.. المسيرات تُغيّر طبيعة المعاركهل تتجه واشنطن لصالح محور سُني على حساب إسرائيل؟مبادرة مجتمعية للحوار والحل في السويداء.. ماذا نعرف عنها؟العراق تنفي استقبال لاجئين سوريين وتبدأ التحقيق مع عناصر "داعش"هل تُقدم طهران تنازلات في مفاوضاتها مع واشنطن؟مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت".. العالم سيكون بلا ضوابط نوويةإيران وأميركا إلى طاولة المفاوضات في تركيا.. فما التفاصيل؟خلافات في "الإطار" بشأن المالكي وباراك قد يكون المبعوث الأميركي الجديد للعراقأدنى معدل مواليد منذ 1949: الصين تواجه أزمة ديمغرافيةإعادة فتح معبر رفح رسميا3 ملايين صفحة و180 ألف صورة و200 فيديو.. أبرز من تم ذكرهم في وثائق إبستينعميل للموساد ومؤسس شبكة دعارة "القاصرات".. من هو جيفري إبستين؟خامنئي يُهدد بحرب إقليمية وترامب يُعيد حساباتهالزيارة الثانية خلال 3 أشهر.. ما تفاصيل لقاء الشرع وبوتين؟
+
أأ
-
الرئيسية السياسة والعالم

من الصدارة التاريخية إلى التراجع في القانون الدولي المعاصر.. ما هو العرف الدولي؟

  • تاريخ النشر : الخميس - am 09:20 | 2025-12-18
من الصدارة التاريخية إلى التراجع في القانون الدولي المعاصر.. ما هو العرف الدولي؟

ملخص :

شكّل العرف الدولي لعقود طويلة المصدر الأبرز لقواعد القانون الدولي العام، وتميّز بدور محوري يفوق ما كان له في النظم القانونية الداخلية، إلا أن مكانته شهدت تراجعًا ملحوظًا في العصر الحديث لصالح المعاهدات الدولية وقرارات المنظمات الدولية، وعلى الرغم من هذا التحول، لا يزال العرف حاضرًا بوصفه أحد المصادر الأساسية للقانون الدولي، مستندًا إلى ركنيه المادي والمعنوي، ومؤثرًا في صياغة القواعد القانونية وتدوينها ضمن اتفاقيات دولية كبرى.

تسيّد العرف الدولي صدارة مصادر القانون الدولي العام لفترة طويلة، إذ إن معظم القواعد التقليدية التي تحكم العلاقات الدولية نشأت في الأصل كقواعد عرفية، ويُعد هذا الأمر من أبرز السمات التي تميّز القانون الدولي العام عن غيره من القوانين الداخلية، غير أن التطورات المتسارعة في العلاقات الدولية خلال العقود الأخيرة أدت إلى تراجع مكانة العرف، بعد أن حلّت المعاهدات الدولية وقرارات المنظمات الدولية محلّه بوصفها المصادر الأهم للقانون الدولي المعاصر.

تعريف العرف الدولي في النظام القانوني الدولي

عرّفت المادة (38/1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية العرف الدولي بأنه "العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلّ عليه تواتر الاستعمال"، ويعكس هذا التعريف الطبيعة العملية للعرف، باعتباره نتاجًا لسلوك متكرر ومستقر في العلاقات الدولية.

كما عرّفه فقهاء القانون الدولي بأنه "عادة دأب عليها أشخاص القانون الدولي في تعاملاتهم الخارجية، سواء تمثلت في سلوك إيجابي أو في الامتناع عن القيام بعمل معين، على أن يكون هذا السلوك مقترنًا باعتقادهم بإلزاميته القانونية واعتباره قاعدة من قواعد القانون الدولي الملزمة".

مصادر نشوء العرف الدولي

نشأ العرف الدولي من مصدرين رئيسيين يشكلان معًا الإطار العملي لتكوينه وتطوره:

أولًا: الهيئات الحكومية

تشمل الهيئات الحكومية سلطات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها السلطة التنفيذية التي تشرف على العلاقات الخارجية، والسلطة التشريعية التي تسن القوانين الداخلية ذات الصلة بالشؤون الدولية، إضافة إلى السلطة القضائية التي تصدر أحكامًا قانونية قد تؤثر في تكوين القواعد العرفية.

ثانيًا: الهيئات الدولية

تسهم الهيئات الدولية بدور محوري في نشوء العرف الدولي، ولا سيما المؤتمرات الدولية التي أسفرت عن اتفاقات موحّدة بين الدول، كما حدث في مؤتمر فيينا عام 1815 الذي أقر نظامًا معينًا لترتيب السفراء، أو في معاهدات لاهاي لعام 1907 التي وضعت قواعد متعلقة بقوانين الحرب.

كما تؤدي المعاهدات الخاصة، مثل معاهدات التحكيم وتسليم المجرمين والمعاهدات المنظمة للقوانين الدولية، دورًا مساعدًا في بلورة الأحكام العرفية، خاصة عندما تُبرم بين عدد كبير من الدول وتتضمن نصوصًا متشابهة.

إلى جانب ذلك، تُعد المحاكم الدولية مصدرًا أساسيًا في نشوء العرف، من خلال ما تصدره من أحكام قضائية، وقد برز هذا الدور بوضوح منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى.

عناصر العرف الدولي

يتكوّن العرف الدولي، كسائر أنواع الأعراف، من ركنين أساسيين لا يقوم أحدهما دون الآخر:

الركن المادي: السلوك الدولي المتكرر

يتمثل الركن المادي في العادة أو التصرف الدولي الذي اعتاد أشخاص القانون الدولي على القيام به أو الامتناع عنه في واقعة قانونية معينة، ويشترط القانون الدولي أن يكون هذا السلوك متكررًا ومستقرًا، ويظهر ذلك من خلال عدة مظاهر، أبرزها:

  • النص على هذا السلوك الإيجابي أو السلبي في المعاهدات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف.
  • تضمينه في قرارات المنظمات الدولية العالمية أو الإقليمية.
  • وروده في التشريعات الوطنية المتعلقة بالعلاقات الدولية.
  • ممارسة الدول لهذا السلوك في علاقاتها المتبادلة داخل المجتمع الدولي.
  • الاستناد إليه في الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية أو قرارات هيئات التحكيم الدولية.

الركن المعنوي: الإحساس بالإلزام القانوني

لا يكتمل العرف الدولي بمجرد توافر السلوك المتكرر، بل لا بد من اقترانه بالركن المعنوي، المتمثل في اقتناع الدول والمنظمات الدولية بأن هذا السلوك واجب الاتباع من الناحية القانونية، ويعني ذلك الاعتقاد بإلزامية القاعدة والاعتراف بها بوصفها قاعدة قانونية دولية.

ويُعد هذا الركن الفاصل بين العرف والعادة؛ فالعادات لا تتجاوز كونها أساليب تعامل أو مجاملات دولية لا يرافقها أي شعور بالإلزام القانوني، ومن ثم لا يمكن اعتبارها عرفًا دوليًا.

الجدل الفقهي حول الركن المعنوي

أثار الركن المعنوي جدلًا واسعًا في الفقه القانوني الدولي، إذ ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراطه لقيام العرف، معتبرين أن السلوك المتكرر وحده كافٍ لنشوء القاعدة العرفية، في المقابل، رأى اتجاه آخر أن العرف لا يُنشئ القاعدة القانونية بذاته، وإنما يكشف عن وجودها، أي أنه دليل على القاعدة وليس مصدرًا منشئًا لها.

غير أن محكمة العدل الدولية حسمت هذا الخلاف في العديد من أحكامها، مؤكدة ضرورة توافر الركن المعنوي لقيام القاعدة العرفية، وقد انعكس هذا التوجه بوضوح في نص المادة (38) من نظامها الأساسي التي أشارت إلى أن "العرف المقبول بمثابة قانون"، كما أكدت المحكمة هذا المبدأ في حكمها الصادر عام 1969 في قضية الامتداد القاري في بحر الشمال، حيث شددت على أنه "لا يكفي السلوك المستقر والمعتاد، بل يجب أن يكون هذا السلوك دليلًا على الاقتناع بكونه قاعدة قانونية ملزمة".

تدوين القواعد العرفية وتحولها إلى قواعد تعاهدية

شهدت العقود الأخيرة اتجاهًا متزايدًا نحو تحويل القواعد العرفية في القانون الدولي إلى قواعد تعاهدية مكتوبة، في إطار مساعٍ دولية لتقنين هذه القواعد وتوحيدها، وقد شمل هذا التدوين مجالات متعددة، من بينها قانون المعاهدات، وقانون البحار، والقانون الدبلوماسي، والقانون القنصلي.

ويُعد مثال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أبرز النماذج على هذا التحول، إذ تضمنت الاتفاقية معظم القواعد العرفية التي كانت تحكم قانون البحار الدولي، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1995، ولا تزال تُطبّق إلى اليوم، سواء بوصفها قواعد تعاهدية، أو باعتبارها استمرارًا لقواعد عرفية راسخة في القانون الدولي العام.

plusأخبار ذات صلة
رئيس إثيوبيا: سد النهضة شُيد بتمويل وطني كامل دون أي مساعدات أو قروض خارجية
رئيس إثيوبيا: سد النهضة شُيد بتمويل وطني كامل دون أي مساعدات أو قروض خارجية
فريق الحدث+ | 2026-02-03
حرب السماء في السودان.. المسيرات تُغيّر طبيعة المعارك
"حرب السماء" في السودان.. المسيرات تُغيّر طبيعة المعارك
فريق الحدث+ | 2026-02-03
هل تتجه واشنطن لصالح محور سُني على حساب إسرائيل؟
هل تتجه واشنطن لصالح محور سُني على حساب إسرائيل؟
فريق الحدث+ | 2026-02-03
مبادرة مجتمعية للحوار والحل في السويداء.. ماذا نعرف عنها؟
مبادرة مجتمعية للحوار والحل في السويداء.. ماذا نعرف عنها؟
فريق الحدث+ | 2026-02-03
logo
عن الموقع
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • سياسة التحرير
  • اتصل بنا
  • أعلن معنا
  • انضم إلى فريقنا
جميع الحقوق محفوظة © 2025 الحدث بلس